السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

126

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر 35 - مسألة إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقا بالعدم أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة 36 - مسألة هل المدار في الحلية والحرمة « 1 » على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال « 2 » فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلّاه تماما أو لا ولو لم يصل وصارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما وجهان والأحوط الجمع « 3 » وإن كان لا يبعد « 4 » كون المدار على الواقع « 5 » إذا لم نقل بحرمة التجري وعلى الاعتقاد إن قلنا بها « 6 » وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس « 7 » فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف

--> ( 1 ) الظاهر أن المدار في الحلية على الاعتقاد والأصل عند عدم القطع بهما وفي الحرمة على الاعتقاد ان قلنا بحرمة الفعل المتجرى به وان كانت على خلاف الواقع وعلى الأصل عند عدمه ( رفيعي ) . ( 2 ) الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلية ولو لأجل اقتضاء الأصل وكون المدار على الواقع عند اعتقاد الحرمة واما مع اقتضاء الأصل ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع وان كان ما في المتن لا يخلو من وجه ( خ ) لا إشكال في وجوب القصر عند اعتقاد الحلية أو اقتضاء دليل لها واما في صورة العكس فالأحوط فيهما الجمع ( خونساري ) . ( 3 ) لا يترك فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الظاهر كون المدار على الواقع لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط لما اخترناه في التجرى ( شاهرودي ) . ( 5 ) الظاهر انّ مناط الاتمام الحرمة المنجّزة فيقصّر ما لم تتنجّز الحرمة ولا تجب اعادتها عند انكشاف الحرمة بخلاف ما لو صلاها تماما بزعم الحرمة فبان خلافها فإنه تجب اعادتها في الوقت من غير فرق بين احراز الحرمة بالعلم والامارات والأصول ( گلپايگاني ) . ( 6 ) أي يكون التجرى معصية كما هو الأوجه ( ميلاني ) . ( 7 ) الأقوى وجوب القصر في صورة العكس ( ميلاني ) .